قطب الدين البيهقي الكيدري

432

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

عندهن ، فإن بات عند إحداهن ، وجب عليه القسمة ( 1 ) حينئذ ، والأحوط أن يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها ، وهكذا من بعدها ، فإن بات عند واحدة ليلتين ، قضى ذلك في حق الباقية ، ولا يلزم من تسوية المبيت تسوية المقاربة ، وإن كان الأولى ذلك مع التمكن ، ويتعلق القسمة بالليل دون النهار . إذا كان بعض أزواجه ذمية ، أو أمة مزوجة ، فلها ليلة ، وللمسلمة ليلتان ، ولا قسمة ( 2 ) للمملوكة مع الحرة ، ولا قسمة ( 3 ) للناشزة ، والمجنونة التي تخرق ثوب الزوج ، ولا الصغيرة غير البالغة حد التمتع ، ويجب للحائض والنفساء والرتقاء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها ، ويجب التسوية على العنين والمجبوب . والمستحب في القسمة ليلة ليلة وإن قسم مثنى أو ثلاث جاز ، وإن كان له زوجتان جاز أن يقسم لواحدة ثلاث ليال ، أو ليلتين وللأخرى واحدة ، وإن كن ثلاثا ، لم يقسم لواحدة أكثر من ليلتين . وإذا تزوج ببكر فله أن يخصها بسبعة أيام لا أكثر ، والثيب بثلاثة . إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته ، فالأولى أن يخصها بالقرعة ، ولا قضاء عليه للباقية ، وإن أخرجها بلا قرعة قضى للباقية بقدر الغيبة احتياطا . ولا يسكن من له أكثر من امرأة في بيت واحد ، إلا برضاهن به ، وللرجل أن يمنع زوجته من الخروج من بيته ، وإن كان لحضور المجالس والمآتم ( 4 ) والأعراس ودخول الحمام وزيارة القبور ، ويستحب أن لا يمنعها من حضور موت الوالدين وغيرهما من ذوي القربى والحقوق .

--> ( 1 ) في س : وجب عليه القسم . ( 2 ) 2 - في س : ولا قسم في كلا الموردين . ( 3 ) في س : ولا قسم في كلا الموردين . ( 4 ) في الأصل : والمواتم .